بعده فلو ارتدت المرأة أو أرتد من كان في الأصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة ، فإن لم يتوبا بطل النكاح منذ ارتدادهما ، وان تابا كانا على زواجهما الأول ، اما إذا انقضت عدتها منه ، انفسخ النكاح ، وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد .
4 - إذا ارتد المسلم الفطري ( الذي انحدر من أبوين مسلمين ) فإن النكاح يبطل من لحظة ارتداده ، لأنه لا توبة له .
5 - لا يجوز نكاح الناصبية ولا الناصبي ، ولكن لا بأس بنكاح المخالفة في المذهب ، وهكذا المخالف على احتياط لا يترك في الظروف العادية لأن المرأة تأخذ من دين زوجها .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 45
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٥