تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
السلام - في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية » ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى . قال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة » ( 1 ) . 3 - وروى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - أبي جعفر قال سمعته يقول : « لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » ( 2 ) . 4 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : « لا بأس به ، اما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي » ( 3 ) . 5 - وروى ابن أبي الحجاج عن ( الإمام ) أبي الحسن - عليه السلام - في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بها قال : « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » ( 4 ) . 6 - وجاء في رواية منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو
هامش
( 1 ) المصدر السابق / ص 412 ( الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر السابق / ص 415 ( الباب 4 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر السابق / ص 417 ( الباب 5 - الحديث 4 ) . ( 4 ) المصدر السابق / ص 422 ( الباب 9 - الحديث 6 ) .