تفصيل القول :
تعريف القواعد : مصطلح يطلق على النساء المسنات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة . وقد قرر الشرع جواز النظر إلى هذا الصنف من النساء بالنسبة إلى ما هو معتاد من كشف بعض الشعر ، والذراع وما أشبه ذلك ، اما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهن كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر إليه ، ويجب عليهن أن لا يتبرجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف .
دال : أحكام النظر إلى الصبي والصبية
القرآن الكريم : قال - تعالى - في بيان الاشخاص الذين يجوز للمرأة عدم التستر إمامهم : « . . أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » ( 1 ) .
السنة الشريفة : عن الرضا - عليه السلام - : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النور / 31 .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 169 ( الباب 126 - الحديث 3 ) .