- عز وجل - : « إلا ما ظهر منها » ، قال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » ( 1 ) .
وقال عليه السلام : « أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالثة فيها الهلاك » ( 2 ) .
الف : أحكام عامة
تفصيل القول :
1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة الا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ .
2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية .
3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الا من من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو انه لا أشكال من النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نهين .
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 109 - الحديث 3 ) .
( 2 ) المصدر ( الباب 104 - الحديث 8 ) .