تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وقد جاءت أحاديث مأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - في حقوق الزوجين على بعضهما في الرضاع وذلك في تفسير الآية الكريمة نذكرها فيما يلي : عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عز وجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ( 1 ) . عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه » ( 2 ) . المعاشرة الجنسية القرآن الكريم : ا - « ويسألونك عن الميحض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ص 227 . ( 2 ) المصدر . ( 3 ) البقرة / 222 .