تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
جيم : لا ينبغي ان تتأثر علاقة الزوجين بالفتور بسبب الولد فيلحق بهما ضرر عبر الولد كأن يمنع الرجل زوجته أو العكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد . جاء في الحديث المأثور عن الصادق - عليه السلام - في تفسير الآية في قوله تعالى : « لا تضار والدة » قال - عليه السلام - : « كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ، أني أخاف أن احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل » ( 1 ) . دال : لا يجوز منع الأم من زيارة ولدها عند وفاة الأب وانتقال كفالة الولد إلى الوارث ، كما لا يجوز ا عليه ان كان في كفالة الأم . فقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا ينبغي للوارث - أيضا - أن يضار المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي أن يقتر عليه » ( 2 ) . هاء : فان أراد الزوجان فصالا لابنهما عن الرضاعة ، فلا بد أن يكون ذلك بعد التشاور والتراضي ، شأنه شأن سائر أمور البيت . لكن بشرط إلا يسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدها ، بل على الأب ان ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة .
هامش
( 1 ) الميزان الجزء الثاني ص 256 . ( 2 ) نور الثقلين ج 1 ص 226 .