عليها بشبهة ( 1 ) أو بالزنا ، ولا الزوجة الكبيرة .
2 - تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة .
3 - يشترط - في الحالة السابقة - أن يفضيها بالدخول بها ، حتى في الزنا ، وفي ثبوت الدية للكبيرة المطاوعة اشكال لإقدامها على الاضرار بنفسها .
4 - لا يلحق بالدخول ، الافضاء بالأصبع ونحوه ، وإن ثبتت فيه الدية .
5 - إذا دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر على احتياط في بعض صوره ولا يترك الاحتياط بالانفاق عليها ما دامت في الحياة .
6 - إذا حصل بالدخول - قبل التسع - عيب آخر غير الافضاء ضمن الرجل أرشه ( تعويضه ) ، وكذلك إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب التعويض أو الدية فإنه يضمنه مع دية الافضاء .
7 - إذا شك في اكمالها تسع سنين لا يجوز له الدخول بها لاعتبارها في حكم غير البالغة .
8 - يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجية - إذا لم يطلقها - من حرمة الأخت وسائر الأحكام .
9 - لا يسقط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز لاحتمال كون هذه النفقة ليست من باب انفاق الزوجة بل باعتباره تعويضا عن
هامش
( 1 ) الدخول بشبهة يعني أن يباشر الرجل امرأة على تصور أنها محللة عليه ثم يتضح له بعد ذلك أنها غير محللة عليه .