تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
2 - عن علي - عليه السلام - : « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل وعيبت فقد ضمن » ( 1 ) . تعريف : الافضاء يعني تمزق الجدار الفاصل بين مسلك البول ومسلك الحيض بسبب المباشرة ، ولعله يشمل كل تمزق يؤدي إلى تعطيل المرأة . تفصيل القول : ا - لا يجوز الدخول على الزوجة قبل أن تكمل تسع سنين حرة كانت أم أمة ، وسواء كان الزواج دائميا أم مؤقتا ، اما الاستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع . 2 - إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة ، دواماً أو مؤقتا ، ودخل بها قبل اكمال تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها - وهي نصف دية الرجل - أو الانفاق عليها ما دامت في الحياة إلا إذا أبقاها في حبالته ولم يطلقها وقيل عليه الانفاق عليها ما دامت في الحياة مطلقا ، والقول بذلك موافق للاحتياط . 3 - الأحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل اكتمالها جسدياً وبلوغها مبالغ النساء ، ويحرم المباشرة عند احتمال الضرر كالافضاء وما أشبه . فروع : 1 - لا يلحق بالزوجة في حكم الافضاء المملوكة والمحللة والمدخول
هامش
( 1 ) المصدر / ص 71 ( الباب 45 - الحديث 1 ) .