من العجز على كراهة شديدة ، بل إن الأحوط تركه بالذات عند عدم رضاها أو ضررها ، كما يشير إلى ذلك خبر ابن أبي يعفور السابق .
2 - بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزا أثناء الحيض ؟ الأقوى ذلك .
3 - المجامعة - عجزا - كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وكون المقياس فيه دخول الحشفة ( مقدمة العضو التناسلي للذكر ) أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من احكام المصاهرة المترتبة على الدخول .
4 - لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثا ، لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها ( 1 ) ، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي .
5 - يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة اشهر مرة .
دال : أحكام الزوجة الصغيرة السن
السنة الشريفة :
ا - عن أبي عبد الله - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي بها تسع سنين » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كناية عن الانزال في القبل .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 70 ( الباب 45 - الحديث 1 ) .