تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
« هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » ( 1 ) . « هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين » ( 2 ) السنة الشريفة : ا - عن عبد الله بن يعفور قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس إذا رضيت . . » ( 3 ) . 2 - وعنه أيضاً قال : سألته ( أي أبا عبد الله ) عن اتيان النساء في إعجاز هن ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحب ان تفعله » ( 4 ) . 3 - وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا - عليه السلام - ان رجلاً من مواليك أمرني ان أسألك عن مسألة فهابك ، واستحيا منك ان يسألك عنها ، قال : « ما هي » ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها ، قال : « نعم ، ذلك له » . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : « لا انا لا نفعل ذلك » ( 5 ) . تفصيل القول : ا - الأقوى - طبقا للمشهور - جواز مضاجعة الزوجة والمملوكة
هامش
( 1 ) هود / 78 . ( 2 ) الحجر / 71 ( استدل القائلون بالجواز بهذه الآية والآية ( 78 ) من سورة هود و ( 223 ) من سورة البقرة ) . ( 3 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 103 ( الباب 73 - الحديث 2 ) . ( 4 ) المصدر / ص 103 ( الباب 73 - الحديث 6 ) . ( 5 ) المصدر / ص 102 ( الباب 73 - الحديث 1 ) .