أقل العدة حيضة وطهرة تامة » ( 1 ) .
3 - وسأل زرارة الإمام الباقر - عليه السلام - وقال : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : « أربعة أشهر وعشرا » ، ثم قال : « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدة أربعة اشهر وعشراً » ( 2 ) .
تفصيل القول :
ا - على المرأة ان تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها خمسة وأربعين يوما أو حيضة وطهرا تامين ، فإذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهر فإذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها .
2 - إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم .
3 - اما إذا تزامن انتهاء مدتها مع انتهاء عادتها فان عليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيضة التالية بحيث يتم لها - عندئذ - طهر تام وحيضة كاملة ، والأحوط أن تنتظر الحيضة التالية .
4 - إذا مات الرجل قبل انقضاء المدة ، فعلى المتمتع بها ان تعتد أربعة اشهر وعشراً كما الزوجة الدائمة .
5 - يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مرارا ، وليس أمرها مثل الدائمة
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 21 - الحديث 7 ) .
( 2 ) المصدر / ج 8 / ص 484 / أبواب العدد ( الباب 52 - الحديث 2 ) .