تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الله وسنة نبيه والله وليي ووليك ، كذا وكذا شهر ، بكذا وكذا درهم على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا اطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما ، وأن حدث بك ولد فأعلميني » ( 1 ) . 2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام : - إنه قال قلت أرأيت أن حبلت ؟ قال : « هو ولده » ( 2 ) . 3 - وروى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » ( 3 ) . 4 - وعن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قال : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق » ( 4 ) . تفصيل القول : ا - يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة ، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع ، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد . 2 - لو حملت المتمتع بها الحق به الولد ، ولا يجوز له ان ينفيه عن نفسه الا عند العلم بأن الولد ليس له وحتى ولو عزل عنها ، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 468 ( الباب 18 - الحديث 6 ) . ( 2 ) المصدر / ص 488 ( الباب 33 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر / ج 8 / ص 605 / أبواب اللغات ( الباب 10 - الحديث 1 ) . ( 4 ) المصدر / ج 7 / ص 473 ( الباب 22 - الحديث 3 ) .