تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
« أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة » . قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : « انما ذلك من المودة والألفة » ( 1 ) . 12 - وجاء عن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام : - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » ( 2 ) . 13 - وعن العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليهما السلام - قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال : « على قدر مال زوجها » ( 3 ) . 14 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - في رجل أسر صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : « هو الذي أسر ، وكان عليه النكاح » ( 4 ) . تفصيل القول : 1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أو أخذ الفرق ، ويجوز لها إلا تمكنه من
هامش
( 1 ) المصدر / ص 36 ( الباب 26 - الحديث 1 ) ( 2 ) المصدر / ص 55 ( الباب 48 - الحديث 7 ) ( 3 ) المصدر / ص 58 ( الباب 49 - الحديث 7 ) ( 4 ) المصدر / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 7 )