85 - [ الكليني ]
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : " والله " ثم لم يف ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [ أو كسوتهم ] ( 1 ) أو تحرير
رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا ( 2 ) .
86 - [ العياشي ]
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس
في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في
القرآن أو ( 3 ) فصاحبه فيه بالخيار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من حديث الوسائل : ج 15 ، ح 4 ، ص 561 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح 8 ، ص 453 .
في مجمع البحرين : " المد " مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع .
وفي النهاية : هو رطل وثلث بالعراقي ، عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة
وأهل العراق .
( 3 ) أي لفظة " أو " .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ح 175 ، ص 338 .
أخرج الطبري في تفسيره عن الضحاك قال : ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه
بالخيار أي ذلك شاء فعل .