الكلية مع أولييها ( 1 ) سالبة كلية [ أو ] جزئية ( 2 ) كجزئيتيه مع خلافيهما كليا ( 3 ) .
فصل
الاستثنائي : إما متصل فيلزم استثناء مقدمه تاليه ، وأكثره ب " إن " ،
ونقيضه نقيضه ( 4 ) ، وأكثره ب " لو " .
وإما منفصل ويلزمه التنافي إما إثباتا ونفيا ، فمن إثبات كل نقيض الآخر ( 5 )
ومن نقيضه عينه ( 6 ) ، أو إثباتا فالأولان ( 7 ) ، أو نفيا فالآخران ( 8 ) ،
ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي ، وبالعكس .
هامش
( 1 ) أي الأوليين للأربع وهما الموجبتان ، وهذا إشارة إلى الضرب الثالث والثامن .
( 2 ) إن كانت الكبرى جزئية .
( 3 ) أي في الكم والكيف معا ، وبهذين الضربين تتم الضروب الثمانية .
( 4 ) ولا يلزم استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ، ولا من استثناء عين التالي عين المقدم ، لجواز
أعمية اللازم ، نحو : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان .
( 5 ) أي من إثبات عين كل من الطرفين نقيض الآخر .
( 6 ) كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزوج ،
لكنه ليس بزوج فهو فرد ، لكنه ليس بفرد فهو زوج ، فهو أربع نتائج .
( 7 ) أو يكون التنافي بينهما إثباتا فقط .
( 8 ) في " ف ، أ ، ر ، س " : فالأخيران .