مصليا ، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها . اما القليل - كلبس العمامة ، أو
الرداء ، أو مسح الجبهة ، أو قتل القملة والبرغوث - فلا ، لما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة ( 1 ) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة :
الحية والعقرب ( 2 ) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه ( 3 ) وحمل أمامة بنت
أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ( 4 ) وأدار ابن عباس عن يساره
إلى يمينه ( 5 ) .
وروى محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية
والعقرب ( 6 ) .
وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في
الصلاة ( 7 ) .
وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية : ( ان كان بينه وبينها
خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، والا فلا ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 395 ح 1247 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 449 ح 1754 ، مسند أحمد 2 : 233 ، 255 ، سنن الدارمي 1 :
354 ، سنن ابن ماجة 1 : 394 ح 1245 ، الجامع الصحيح 1 : 233 ح 390 ، سنن النسائي
3 : 10 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 259 ح 3279 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 283 ، سنن ابن ماجة
1 : 305 ح 948 ، السنن الكبرى 2 : 268 .
( 4 ) الموطأ 1 : 170 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 116 ح 345 ، صحيح البخاري 1 : 137 ، صحيح
مسلم 1 : 385 ح 543 ، سنن أبي داود 1 : 241 ح 917 ، سنن النسائي 3 : 10 .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 36 ح 4706 ، مسند أحمد 1 : 252 ، سنن الدارمي 1 : 286 ،
صحيح البخاري 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 528 ح 763 ، سنن أبي داود 2 : 45 ح 1357 .
سنن النسائي 2 : 87 ، مسند أبي يعلى 4 : 35 ح 2465 .
( 6 ) الكافي 3 : 367 ح 1 ، التهذيب 2 : 330 ح 1358 .
( 7 ) الكافي 3 : 367 ح 2 ، الفقيه 1 : 241 ح 1070 ، التهذيب 2 : 330 ح 1359 .
( 8 ) الفقيه 1 : 241 ح 1072 ، التهذيب 2 : 331 ح 1364 .