ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا ، فالظاهر الفساد أيضا - لاطلاق
النص - وان زال عنه الاثم . ولو بكى ناسيا لم تبطل ، لعموم : رفع الخطأ عن
الناسي ( 1 ) .
ويستحب التباكي في الصلاة ، لما رواه سعيد بياع السابري ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أيتباكى الرجل وهو في الصلاة ؟ قال : ( بخ بخ ، ولو
مثل رأس الذباب ) ( 2 ) .
الخامسة : يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل ،
والتصفيق للمرأة ، عند إرادة الحاجة ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
وروى عنه حنان بن سدير : ان النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في
الصلاة ( 4 ) . وروى عنه عمار : التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه ، والتسبيح
للرجل والمرأة ، وضرب المرأة على فخذها ( 5 ) .
وكذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلام ( 6 ) .
ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير ، لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه
السلام ( 7 ) . ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله ، كما فعله عليه السلام ( 8 ) . وضم
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 335 ح 1 ، 2 ، الخصال : 417 ، التوحيد : 353 ، الجامع الصغير 2 : 16
ح 4461 عن الطبراني في الكبير .
( 2 ) الكافي 3 : 301 ح 2 ، التهذيب 2 : 287 ح 1148 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1557 .
( 3 ) الكافي 3 : 365 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 ح 1075 ، وفي التهذيب 2 : 324 ح 1328 لم يذكر
التسبيح .
( 4 ) الفقيه 1 242 ح 1076 .
( 5 ) الفقيه 1 : 242 ح 1077 .
( 6 ) الكافي 3 : 365 ح 9 ، التهذيب 2 : 323 ح 1323 .
( 7 ) الفقيه 1 : 243 ح 1080 ، التهذيب 2 : 325 ح 1329 .
( 8 ) الفقيه 1 : 243 ح 1078 ، التهذيب 2 : 327 ح 1342 .