والبساط عليه تماثيل ، أيصلي عليه ؟ فقال : " والله اني لأكرهه " ( 1 ) والخبر السالف
لا ينافيه بحمله على الجواز .
الخامسة : يكره اشتمال الصماء بالاجماع . وفسره في المبسوط والنهاية
بان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكب واحد ،
كفعل اليهود ( 2 ) .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " إياك والتحاف الصماء ،
بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " ( 3 ) .
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طريق الرداء : " لا
يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على اليمين " ( 4 ) .
وفي صحاح العامة عن جابر : ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل
الرجل بشماله ، أو يمشى في نعل واحدة ، وان يشتمل الصماء ، وان يحتبي في
ثوب واحد كاشفا عن فرجه ( 5 ) .
ورووا عن أبي سعيد الخدري : ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
اشتمال الصماء ، وهو : ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ، ويرد طرفيه
تحت منكبه الأيسر ( 6 ) .
وعن ابن مسعود : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 370 ح 1540 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1503 .
( 2 ) المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 94 .
( 3 ) الكافي 3 : 394 ح 4 ، الفقيه 1 : 168 ح 792 ، معاني الأخبار : 390 ، التهذيب 2 : 214
ح 841 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1474 .
( 4 ) التهذيب 2 : 373 ح 1551 .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1661 ح 2099 ، مسند أبي يعلى 3 : 306 ح 1772 ، السنن الكبرى 2 :
224 ، تاريخ بغداد 13 : 111 .
( 6 ) مسند أحمد 3 : 94 ، الأدب المفرد : 389 ح 1180 ، سنن أبي داود 3 : 255 ح 3378 ،
باختلاف في اللفظ والمعنى واحد .