إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ( 1 ) .
وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام في التماثيل في
البساط لها عينان وأنت تصلي ، فقال : " ان كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان
كان لها عينان فلا " ( 2 ) وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " لا
بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " ( 3 ) . وأكثر هذه يشعر بما
قاله ابن إدريس ، وان أطلقه كثير من الأصحاب .
فائدة :
تكره الصلاة إلى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي ،
ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي ولتكن خلفه ، روى ذلك
كله ليث المرادي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
ولو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها ، روى ذلك محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) .
وروي أيضا عنه : لا بأس بالصلاة وفي ثوبه دراهم ممثلة ( 6 ) وقيده في خبر
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام بان تكون مواراة ( 7 ) .
وفي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام في المصلي
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 360 ، صحيح مسلم 3 : 1670 ح 2110 ، مسند أبي يعلى 4 : 451
ح 2577 ، شرح معاني الآثار 4 : 286 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 537 ح 5818 ،
السنن الكبرى 7 : 270 .
( 2 ) الكافي 3 : 392 ح 22 ، التهذيب 2 : 363 ح 1506 .
( 3 ) التهذيب 2 : 363 ح 1503 .
( 4 ) الفقيه 1 : 158 ح 741 ، التهذيب 2 : 363 ح 1504 .
( 5 ) الفقيه 1 : 158 ح 740 التهذيب 2 : 363 ح 1505 .
( 6 ) التهذيب 2 : 363 ح 1507 .
( 7 ) الكافي 3 : 402 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 ح 1508 .