بتحريم المحاذاة ، فليصل كل على حدته جماعة ، والا جاز . ولو كان هناك
حائل صح ، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية .
الخامس : يجب عليهم غض البصر مع امكان الرؤية ، فلو تركوه أثموا .
وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد ، لان الرؤية ليس من فعله . ولا تبطل صلاة
الناظر ، لأنه نهي عن خارج من الصلاة .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 27
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٧