وجوابه : منع الدلالة .
ويجزئ مسمى الرداء ، روى زرارة عن الباقر عليه السلام : أدنى ما
يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف " ( 1 ) .
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا
سراويل قال : " يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي ، وان كان معه
سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف " ( 2 ) .
وروى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " إذا
لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 3 ) .
وروى عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام - وانا معه
حاضر - عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به ؟ قال : " يجعل على رقبته منديلا
أو عمامة يتردى به " ( 4 ) .
تنبيه :
استحباب التحنك عام .
قال الصدوق : روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " من
خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن
الا نفسه " ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع
إليهم سالما " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 166 ح 783 .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 782 ، التهذيب 2 : 366 ح 1519 .
( 3 ) الكافي 3 : 393 ح 1 ، التهذيب 2 : 216 ح 852 .
( 4 ) الكافي 3 : 395 ح 6 ، التهذيب 2 : 366 ح 1518 .
( 5 ) الفقيه 1 : 173 ح 814 .
( 6 ) الفقيه 1 : 173 ح 815 .