تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرّجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حد الإضرار عليه ؟ ) ( 1 ) فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار : منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة . « 69 » روى الشيخ الطوسي عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : لا أبالي أضررت بورثتي ( 3 ) ، أو سرقتهم ذلك المال [ 1 ] .

هامش
( 1 ) في المصدر : طلاقه ، كما في هامش الوسائل ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام . .
« 69 » التهذيب 9 : 174 10 ، الوسائل 19 : 264 24555 ، المستدرك 14 : 91 16169 . .
( 3 ) في الوسائل : بولدي . .
[ 1 ] قال الشيخ الكليني في ذيل هذا الحديث : وقد روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس . ( الكافي 7 : 12 10 )
قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 96 | السيد مرتضى الموسوي الخلخالي / السيد قاسم الحسيني الجلالي