تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

المورد الحادي عشر : حديث الوكالة

« 39 » روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في ( دعائم الإسلام ) عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : من وكَّل وكيلا على بيع فباعه له بوكس ( 2 ) من الثمن جاز عليه إلَّا أن يثبت أنّه تعمد الخيانة أو حابى ( 3 ) المشتري بوكس وكذلك إن وكَّله على الشراء فتغالى ( 4 ) فيه فإن لم يعلم أنّه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه ، وإن علم أنّه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه ، فان وكَّله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النّظر فالبيع جائز .

هامش
« 39 » مستدرك الوسائل 14 : 42 16062 ؛ دعائم الإسلام 2 : 57 151 . .
( 2 ) الوكس : النّقض ، قال ابن الأثير ، وفي حديث معاوية : ( أنّه كتب إلى الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما : إنّي لم أخسك ولم أكسك ) أي : لم أنقصك حقّك ، ولم أنقض عهدك . ( النهاية 5 : 220 ) .
( 3 ) الحباء : العطاء . قال الطريحي : بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية . ( مجمع البحرين حبا 1 : 94 ) .
( 4 ) غالى في أمره مغالاة : بالغ ، وغلا السعر : ارتفع ( المصباح المنير ، للفيومي غلا ص 452 ) .