تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

المورد الثالث : أحاديث الجهاد « 19 » روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هشام ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال في حديث : والأرضون التي أخذت عنوة ( 2 ) بخيل ورجال فهي موقوفة ( 3 ) متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ ، النصف ، أو الثلث ، أو الثلثين ، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ، ولا يضرّهم . « 20 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : قرأت في كتاب لعلي عليه السّلام ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ، ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية ( 5 ) غزت بما ( 6 ) ،

هامش
« 19 » الكافي 1 : 607 4 ، التهذيب 4 : 112 365 ، بتفاوت ، الوسائل 15 : 111 20089 . .
( 2 ) العنوة : القهر ، وأخذته عنوة أي : قهرا وقسرا . ( لسان العرب عنن 9 : 433 ) . .
( 3 ) قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 18 : 382 معلقا على قوله : ( موقوفة ) : لا خلاف بين الأصحاب ، لكنّهم قيّدوها بما كانت محياة وقت الفتح ، وما كانت مواتا فهو للإمام عليه السّلام . .
« 20 » الكافي 5 : 33 5 ، التهذيب 7 : 133 650 ، البحار 19 : 167 15 ، الوسائل 15 : 68 20001 . .
( 5 ) الغازية : تأنيث الغازي ، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية ( النهاية غزا 3 : 366 ) .
( 6 ) والظاهر : زيادة كلمة ( بما ) ، وعن العلَّامة المجلسي : أنّها لم ترد في روايات العامة . ( البحار 19 : 168 ) وفي رواية الشيخ الطوسي : ( غرت معنا ) ( التهذيب : 133 650 ) . .