ففيه خلاف ، فقيل يصح ، وقيل لا » ( 1 ) .
الشروط لا تحتاج إلى التصريح :
قال الباجي المالكي في المنتقى : « . . ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز ، وإن لم يكن من الجميل ، ولا من أخلاق الناس . . » ( 2 ) . زاد الزرقاني قوله : « وشذّ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ، ولا خير فيه ، قاله عيّاض » ( 3 ) . وعلق عليه الباقوري : بأن أهل المدينة ، وأهل الحديث ، لا فرق عندهم في الشروط بين القول ، وبين التواطؤ والقصد ، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم ، والمالكية يقدمون في الإستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث ، لاحتمال نسخه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 .
( 2 ) مع القرآن ص 176 ، وراجع : شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49 ، وقال : أجمعوا على ذلك .
( 3 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49 .
( 4 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49 .