وسلم مكة قال إن الله ورسوله حرم شرب الخمر وثمنها قال وقصوا الشوارب
واعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر إنه ليس منا من عمل
سنة غيرنا . قلت وهو بتمامه في البيوع ( 1 ) . رواه الطبراني في الأوسط وفيه
يوسف بن ميمون ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات .
( باب حلق القفا )
عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة .
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره
وضعفه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
( باب شعر الحرة والأمة )
عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة
والقصة ( 2 ) للأمة . رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات .
( باب الواصلة والقاشرة ( 3 ) والواشمة )
عن معقل بن يسار أن رجلا من الأنصار رأى امرأة سقط شعرها
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الواصلة والموصولة . رواه أحمد والطبراني وفيه الفضل
ابن دلهم وهو ثقة وفيه ضعف ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وعن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة . رواه أحمد وفيه من لم
أعرفه من النساء . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقصة فقال إن نساء ( 4 ) بني إسرائيل
كن يجعلن هذا في رؤوسهن فلعن وحرم عليهن المساجد . رواه الطبراني
في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه حسن وفيه ضعف ، وبقية رجاله
ثقات . وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والواشمة
والموشومة . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وعن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة - قلت لابن عباس عند أبي داود لعنت الواصلة والمستوصلة من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - رواه الطبراني
هامش
( 1 ) في الجزء الرابع .
( 2 ) كل خصلة من الشعر قصة .
( 3 ) القاشرة هي التي تعالج بها بما يصفي لونه كأنها تقشر أعلى الجلد .
( 4 ) ( نساء ) غير موجودة في الأصل .