أبو علي ضياء بن أحمد بن الحسن النجار ، أخبرنا القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى ، أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن المأمون ، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس قال : " وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة : أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة " أخرجه مسلم .
نقلت من خط القاضي أبي الحسين في مفرداته في الأصول : اختلفت الرواية عن أحمد هل يَصِح الاستثناء في اليمين بالله ؟ فقال : مع انقطاع يمينه على روايتين : إحداهما : يصح ، وإن كان منقطعًا ، وهي مذهب عبد الله بن عباس .
والرواية الثانية : لا يصح الاستثناء . اختارها الخرقي والوالد ، وبها قال أكثرهم .
وجه الأولى : أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا ، فكذلك الاستثناء .
ووجه الثانية : أن الاستثناء يجري مجرى الشرط لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد ألا ترى أنه إذا قال : اضرب زيدًا أو أعطه درهمًا ، ثم قال بعد يوم : إذا قام أو كل لم يفد ذلك ، ولم يكن شرطًا كذلك في اليمين ؟ هذا لفظه بحروفه . وهو ظاهر في أن الرواية الأولى ، كما حكي عن ابن عباس من صحة الاستثناء . في اليمين ، وإن طال الفصل . ولا أعلم أحدًا من الأصحاب حكى ذلك عن أحمد .
علي بن الحسن الدواحي ، أبو الحسن الواعظ : تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني ، وسمع منه الحديث .
توفي ليلة الجمعة خامس شوال سنة ست وعشرين وخمسمائة ، وصلى عليه من الغد . ودُفِنَ بمقبرة باب حرب .
محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن عبد الله الشيباني الحاجي ، المَزْرَفي ، المقرئ ، الفرضي أبو بكر :
الذيل على طبقات الحنابلة — صفحة 178
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص١٧٨