هو إثبات ، لوجب ( 1 ) ما ذكرناه من أدلة لا تتناهى ( 2 ) ، وليس كذلك
الاثبات ، لان الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة
النفي ، بل بأدلة إثبات متناهية .
فإن قيل : فيجب أن لا يستدل ( 3 ) على نفي الحكم الشرعي
بنفي الدلالة عليه إلا ( 4 ) العلماء الذين فتشوا الأدلة ، وغاصوا على
أعماقها ، حتى يصح أن ينفوها متى لم تكن ( 5 ) لهم ( 6 ) ظاهرة .
قلنا : كذلك هو و ( 7 ) من لم يكن عالما ( 8 ) ممن يجب ظهور
الأدلة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطريقة .
وأما ( 9 ) الاستدلال ببراءة الذمة ، فمما ( 10 ) يمكن الاعتماد ( 11 ) عليه ،
لان تعلق الحق بالذمة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ،
فإذا أدى النظر إلى فقد سبب الاستحقاق ( 12 ) ، علم براءة الذمة .
هامش
1 - الف : لوجوب .
2 - ج : يتناهى .
3 - الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل .
4 - الف : لا .
5 - ب : يكن .
6 - ج : لها .
7 - الف : - و .
8 - الف وج : + و .
9 - ب : فاما .
10 - الف : + لم .
11 - ج : الاعتقاد .
12 - ج : استحقاق .