تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
هو إثبات ، لوجب ( 1 ) ما ذكرناه من أدلة لا تتناهى ( 2 ) ، وليس كذلك الاثبات ، لان الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة النفي ، بل بأدلة إثبات متناهية . فإن قيل : فيجب أن لا يستدل ( 3 ) على نفي الحكم الشرعي بنفي الدلالة عليه إلا ( 4 ) العلماء الذين فتشوا الأدلة ، وغاصوا على أعماقها ، حتى يصح أن ينفوها متى لم تكن ( 5 ) لهم ( 6 ) ظاهرة . قلنا : كذلك هو و ( 7 ) من لم يكن عالما ( 8 ) ممن يجب ظهور الأدلة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطريقة . وأما ( 9 ) الاستدلال ببراءة الذمة ، فمما ( 10 ) يمكن الاعتماد ( 11 ) عليه ، لان تعلق الحق بالذمة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ، فإذا أدى النظر إلى فقد سبب الاستحقاق ( 12 ) ، علم براءة الذمة .
هامش
1 - الف : لوجوب . 2 - ج : يتناهى . 3 - الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل . 4 - الف : لا . 5 - ب : يكن . 6 - ج : لها . 7 - الف : - و . 8 - الف وج : + و . 9 - ب : فاما . 10 - الف : + لم . 11 - ج : الاعتقاد . 12 - ج : استحقاق .