دليلا شرعيا يدل على الاحكام ( 1 ) الشرعية كالنصوص ، وبين من نفى
كونه بهذه الصفة ، وجب أن يقدم ( 2 ) أمام ذلك ، الكلام في أن
الأحكام الشرعية لا بد عليها من دليل ، ثم نبين ( 3 ) هل يصح كون
القياس دليلا على الأحكام الشرعية ، أو لا يصح ذلك ، وإذا صح ،
هل ( 4 ) ثبت كونه دليلا ، أولم يثبت ، لان أدلة الشرع على إجماع ( 5 )
واختلاف هي الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع وأخبار
الآحاد والقياس ، ولا خلاف في أن الكتاب والسنة المقطوع بها ( 6 ) دلالة
على الاحكام . وقد دللنا على أن الاجماع أيضا كذلك .
ودللنا في باب الكلام في الاخبار على أن خبر الواحد ليس بدليل
شرعي ، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك . وسندل على أن
القياس أيضا ليس بدليل على الاحكام ، وإن جاز في العقل
- لو تعبد الله به - أن يكون دليلا . ولا بد من الرد على من
خالف في أنه لا بد في كل حكم شرعي من دليل عليه .
هامش
1 - ج : احكام .
2 - ب : نتقدم .
- ج : تبين .
4 - ج : - صح هل .
5 - الف وب : اجتماع .
6 - ب وج : عليها ، الف : + عليه .