فإن قيل : فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت قضاء لا أداء .
قلنا : كذلك يجب .
فإن قيل : فما المراد بلفظة ( قضى ) في اللغة والشرع .
قلنا : معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين :
أحدهما بمعنى خلق وتمم ، كقوله - تعالى - : فقضيهن سبع سماوات
في يومين .
والوجه الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه - : وقضى ربك ألا
تعبدوا إلا إياه ، وقولهم : قضى الحاكم بكذا ، إذا ألزمه . وأدخل قوم
في هذا القسم قوله - تعالى - : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ،
من حيث كان ما أخبر - تعالى - به حقا ثابتا . وذهب آخرون إلى أن
معنى هذه الآية الاعلام . وقيل في معنى قضى فلان دينه : أنه على القسم
الأول ، بمعنى أنه وفره على مستحقه بتمامه وكماله .
وأما معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء ،
إذا جمع شروطا ثلاثة :
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 118
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١١٨