الأجلين . ولطريقة الاحتياط . ولاختصاص آية الوضع بالمطلَّقات . ولو سلَّم عمومها فهي مخصوصة بإجماع الإماميّة ، لدخول المعصوم فيهم . فأدلَّة الجمهور في مدّعاهم كانت مدخولة .
* ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه ) * في أحكامه فيراعي حقوقها * ( يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِه يُسْراً ) * يسهّل عليه أمره ، ويوفّقه للخير في الدارين بميامن التقوى .
* ( ذلِكَ ) * إشارة إلى ما ذكر من أحكام الطلاق والرجعة والعدّة وغيرها * ( أَمْرُ اللَّه أَنْزَلَه إِلَيْكُمْ ومَنْ يَتَّقِ اللَّه ) * في أحكامه فيراعي حقوقها بالامتثال * ( يُكَفِّرْ عَنْه سَيِّئاتِه ) * فإنّ الحسنات يذهبن السيّئات * ( ويُعْظِمْ لَه أَجْراً ) * بالمضاعفة .
وخلاصة المعنى : أنّ من حافظ على الحقوق الواجبة عليه ممّا ذكر ، من الإسكان ، وترك الضرار ، والنفقة على الحوامل ، وإيتاء أجر المرضعات ، وغير ذلك ، استوجب تكفير السيّئات والأجر العظيم .
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى ( 6 ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه لا يُكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّه بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( 7 )
ثمّ بيّن سبحانه حال المطلَّقة في النفقة والسكنى ، فقال : * ( أَسْكِنُوهُنَّ ) * . قال في الكشّاف : « هذا وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله تعالى : * ( ومَنْ يَتَّقِ