روى اسحاق بن عمار قال : قلت لابى ابراهيم عليه السلام . . .
حيله ربا - بيع به شرط قرض يا تمديد قرض
1 . رجوع شود به ورقه هاى ربا . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 33 ، عدد 138 ، ايضاً صفحه 45 ، عدد 195 ( 1 ) :
عن محمد بن سليمان الديلمى عن ابيه عن رجل كتب الى العبد الصالح عليه السلام يسأله : انى اعامل قوماً ابيعهم الدقيق اربح عليهم فى القفيز درهمين الى اجل معلوم و انهم يسألونى ( 2 ) ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل لى من حيلة الَّا ادخل ( 3 ) فى الحرام ؟ فكتب اليه : اقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم فى نصف القفيز به قدر ما كنت تربح عليهم . روايت مجهولالسند است . 2 . راجع به بيع به شرط قرض در ورقه هاى ربا - تمديد قرض به وسيله بيع نسيئه - عينه نمره 4 ، روايت عبدالملك بن عتبه ذكر شده . در نمره اين ورقه ها بيايد . 3 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 52 ، عدد 227 ( 4 ) :
عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت لابى الحسن عليه السلام :
يكون لى على الرجل دراهم فيقول اخرنى بها و انا اربحك فأبيعه حبة تقوّم علىّ بالف درهم بعشرة الاف درهم او قال
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 2 ، ص 590 ، باب « انه يجوز ان يبيع الشىء باضعاف قيمته و يشترط قرضاً او تأجيل دين »
( 2 ) . وسائل : سألونى
( 3 ) . وسائل : لا ادخل
( 4 ) . ايضاً وسائل ، ج 2 ، ص 590