3 . ايضاً صفحه 106 ، عدد 456 :
ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابىعبدا لله عليه السلام قال : لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين ، اذا دخل فيها ديناران او اقل او اكثر فلا بأس به . 4 . ايضاً عدد 446 و 448 و 449 و 456 5 . ايضاً عدد 448
حيله ربا - فرار از رباى صورى ( صرف ) به تعدد بيع
1 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 105 ، عدد 450 :
عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابى عبدا لله عليه السلام : الرجل يجيئنى بالورق يبيعها ( 1 ) يريد بها ورقاً عندى فهو اليقين عندى انه ليس يريد الَّا الورق و لايقوم حتى يأخذ ورقى فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلاتكون دنانيره عندى كاملة فاستقرض له من جارى فاعطيه كمال دنانيره و لعلَّى لا احرز وزنها . فقال : اليس يأخذ و فاء الذى له ؟ قلت : بلى . قال : ليس به بأس . 2 . عدد 451 :
عن ابىعبدا لله عليه السلام قال : كان ابى بعثنى بكيس فيه الف درهم الى رجل صراف من اهل العراق و امرنى ان اقول له ان يبيعها ، فاذا باعها اخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدينة .
هامش
( 1 ) . [ ببيعها ]