بثمن فى ثمنه نسية مثلا فله شقوق و صور كثيرة لايسع هذا المختصر تفصيلها . 3 . مفتاح الكرامة ، جلد 5 ، صفحه 28 در متن مىگويد :
و لايصح بيع الدين بدين آخر و لا بيعه نسيئة و لوكان الثمن و المثمن من الربويات اشترط فى بيعه بجنسه التساوى قدراً و الحلول . در شرح ، صُوَرى ذكر مىكند به اين ترتيب : 1 . ثمن و مثمن هر دو دين سابق باشند و مدت هم نرسيده باشد . 2 . ثمن و مثمن هر دو با اين معامله به صورت دين درآيند ، يعنى دين سابق در كار نباشد بلكه ثمن و مثمن در معامله هر دو مدتدار بوده باشند .
حيله ربا - به وسيله ضميمه
1 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 98 ، عدد 422 :
عن ابىبصير عن ابىعبدا لله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما . فقال : اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس . 2 . ايضاً صفحه 104 ، عدد 445 ، باب « بيع الواحد بالاثنين و اكثر من ذلك » :
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلمنقدر على الدمشقية . . .