اهل القياس فى علة الربا فى الدراهم و الدنانير . . .
الى اخره كمى مطابق است با آنچه در صفحه 392 ، نمره 23 ( الف ) از تذكره علامه نقل كرديم . مراجعه و مطابقه شود . 55 . مسأله 65 :
يجوز بيع الربويات بعضها ببعض مطلقاً و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلًا نقداً و يكره نسيئة :
اذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس مثل الطعام و التمر ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلًا و متفاضلًا ، و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلًا يداً بيد و يكره ( 1 ) نسيئة . فان تفرقا قبل القبض لميبطل البيع و به قال ابوحنيفة و قال الشافعى :
يبطل البيع اذا افترقا قبل القبض . 56 . مسأله 67 :
الشيخ لايجوز بيع الجنس الواحد و لوكان غير ربوى نسية لا متماثلًا و لا متفاضلًا :
الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلًا و لا متفاضلًا و يجوز ذلك نقداً و به قال ابوحنيفة و قال الشافعى : يجوز ذلك نقداً و نسية و قد روى ذلك فى اخبارنا .
النبى صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية :
دليلنا انا اجمعنا على جواز ذلك نقداً و لا دليل على جوازه نسية و طريقة الاحتياط تقتضى المنع عنه و روى الحسن ( 2 ) عن سمرة ان النبى صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية و روى جابر ان النبى صلى الله عليه و آله قال : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقداً و لايجوز نسية و لايجوز الى اجل .
تعجب از ظاهر فتواى شيخ :
خيلى عجيب است كه شيخ بيع ربويين متحدالجنسين متماثلًا
هامش
( 1 ) . جمله « يكره » در اين كلام شيخ را علما حمل به حرمت كردهاند . رجوع شود به نمره 10 و نمره 58 .
( 2 ) . الحسين ( نسخه )