عباس عن اسامة بن زيد ان رسولا لله صلىا لله عليه و سلم قال :
لا رباً فيما كان يداً بيد . 23 . 261 : حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الاوزاعى قال : حدثنى عطاء ابن أبى رباح ان ابا سعيد الخدرى لقى ابن عباس فقال له :
أرأيت قولك فى الصرف أ شيئاً سمعته من رسولا لله صلىا لله عليه و سلم ام شيئاً وجدته فى كتاب الله عزوجل ؟ فقال ابن عباس : كلَّا ، لا اقول اما رسولا لله صلىا لله عليه و سلم فانتم اعلم به و اما كتاب الله فلا اعلمه و لكن حدثنى اسامة بن زيد ان رسول الله صلىا لله عليه و سلم قال : الا انما الربا فى النسيئة ( 1 ) .
1 . صفحه 66 :
منع از تجارتى كه در آن هيچ كارى انجام نشده است :
حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبى صلى الله عليه و آله فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام .
و فى معناه روايات مثله . 2 . صفحه 68 :
عن سالم عن ابيه قال : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسولا لله صلى الله عليه و آله ان يبيعوه حتى يؤوه الى
هامش
( 1 ) . [ مقرّر ] : اين احاديث دلالت دارد كه ربا فقط در جايى است كه براى مدت زياده اى منظور شود و اما در موارد معاملات نقد در جنسهايى كه اختلاف قيمت آنها به جهت اختلاف وصف است ، ربا نيست .