عن سعيد بن يسار قال : قال ابوعبدا لله عليه السلام : درهم واحد رباً اعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم .
توجيه فقها اختلاف روايات را از لحاظ شدت حرمت :
فقها اختلاف روايات را در شدت ، به اختلاف موارد از لحاظ كيفيت مانند اينكه طرف چه شخصى باشد و چقدر محتاج باشد و براى چه منظورى ربا مىگيرد مثل اينكه مثلًا فرزندش بيمار است و مشرف به موت است ، حمل كردهاند . ايضاً حديث 7 :
عن زرارة عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : قلت له : انى سمعت الله يقول « يمحق الله الربوا و يربى الصدقات » و قد ارى من يأكل الربا يربو ماله . فقال : اى محق امحق من درهم رباً يمحق الدين ، و ان تاب منه ذهب ماله و افتقر . حديث 11 :
عن زرارة عن ابىجعفر عليه السلام قال : انما حرّم الله عزوجل الربا لئلَّا يذهب المعروف . حديث 13 :
عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السلام قال : يا على ! الربا سبعون جزء فايسرها مثل ان ينكح الرجل امه فى بيت الله الحرام . يا على ! درهم ربا اعظم عندا لله من سبعين زنية كلها بذات محرم فى بيت الله الحرام . حديث 16 :
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 277
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٧