تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
كتاب الجنايات مسألة 1 : يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم ، وبه قال عطاء إلا أنه قال : ستة آلاف درهم ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، ورواه عن علي عليه السلام . وقال جميع الفقهاء : إنه يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : والأنثى بالأنثى ، فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى . مسألة 2 : لا يقتل مسلم بكافر سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وعكرمة ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور . وذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي ، ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه ، والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، ولم يفصل ، والمراد بالآية النهي لا الخبر لأنه لو