كتاب الجنايات
مسألة 1 : يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف
درهم ، وبه قال عطاء إلا أنه قال : ستة آلاف درهم ، وروي ذلك عن الحسن
البصري ، ورواه عن علي عليه السلام .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا ، ورووا ذلك عن
علي عليه السلام وابن مسعود .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : والأنثى بالأنثى ، فدل
على أن الذكر لا يقتل بالأنثى .
مسألة 2 : لا يقتل مسلم بكافر سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وبه
قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وفي التابعين
الحسن البصري وعطاء وعكرمة ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور .
وذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي ، ذهب
إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه ، والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا ، ولم يفصل ، والمراد بالآية النهي لا الخبر لأنه لو
الينابيع الفقهية — صفحة 5
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥