تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الجنين في مالها . وأما إذا كانا عبدين : هدرت قيمة كل واحد منهما لأنه مات من فعله وفعل صاحبه ، فما قابل فعل نفسه هدر ، وما قابل فعل غيره مضمون ، وهو نصف القيمة ، إلا أن محل تعلق نصف القيمة رقبة العبد الجاني وقد هلكت الرقبة ، فبطل محل تعلق القيمة كما لو قتل عبد عبدا تعلقت قيمته برقبته ، فإن هلك سقطت القيمة لفوات محلها . وإن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القيمة برقبة الباقي منهما يباع فيها ، فإن كان هلك قبل ذلك سقطت القيمة لفوات محلها وهذا الميت أخيرا مات بسبب كان منه ومن الذي مات أولا ، فاقتضى أن يتعلق نصف قيمته برقبة الميت أولا ، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثاني ، فلهذا هدرت قيمته . فأما إن كان أحدهما حرا والآخر عبدا : قدمنا الكلام فيه إذا مات أحدهما قبل صاحبه ، فإنه أوضح ينظر فيه : فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من فعله وفعل غيره ، وكان ما قابل فعل نفسه هدرا ، وأين تجب نصف القيمة ؟ قال قوم : على عاقلة الحر ، وقال آخرون : في ذمته ، وأين وجب كانت لسيد العبد يستوفيها منه ، وأما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته لما مضى ، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها ، فإن كانت قيمة العبد مثل نصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ، وإن كانت قيمته أقل من نصف الدية فليس لمن وجبت له نصف الدية إلا قيمة العبد ، وما زاد على ذلك هدر ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية وكان الباقي لسيده . فإن هلك هذا العبد نظرت : فإن مات حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل وإن قتله قاتل وجبت عليه قيمته ، ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته ، ويستوفي ممن وجبت القيمة عليه . فأما إن ماتا معا منه ، وجب بموت العبد نصف قيمته ، وهل يجب على عاقلة