كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زائدة .
[ دية الأسنان ]
الأسنان والأضراس كلها سواء ، والثنايا والرباعيات في كل واحدة خمس
من الإبل عند بعضهم وفيه خلاف ، وعندنا : في جميعها الدية كاملة ، في اثني عشر
المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون ، وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة
في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا .
فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا عن اللثة ، - والسنخ أصلها
المدفون في اللثة ، - فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل
الإصبع ، فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ، ففيها دية سن كما لو قطع
إصبعا من أصلها الذي هو الكف ، وإن جاء آخر فقطع سنخها كان فيه حكومة
كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلى الكوع ، كان على
قاطعها دية إصبع وعلى قاطع ما تحتها حكومة .
فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة ، فإن كان النصف فنصف
دية السن وما زاد أو نقص بحسابه ، فإن جاء آخر ، فقلع ما بقي من الظاهر وكل
سنخها قال قوم : يجب من الدية بقدر ما بقي من الظاهر ، وحكومة في سنخها ، لأن
ما بقي من الظاهر فيه كمال دية السن .
وقال بعضهم : لهذا تفصيل .
إن قطع نصف الظاهر منها طولا وبقى نصف الظاهر وكل سنخها ، فإذا
قلعها قالع بسنخها بعد هذا كان عليه نصف الدية ، يتبعه ما تحته من السنخ
وحكومة فيما بقي من السنخ وهو القدر الذي ما كان عليه شئ من الظاهر ، كما
لو قطع رجل إصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخرى مع ما تحتها من الكف ما
كان تحت تلك المقطوعتين ، فإنه يجب فيه دية إصبع يتبعها ما تحتها وحكومة
في أصل الأخرى .
الينابيع الفقهية — صفحة 255
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٥