تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زائدة . [ دية الأسنان ] الأسنان والأضراس كلها سواء ، والثنايا والرباعيات في كل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم وفيه خلاف ، وعندنا : في جميعها الدية كاملة ، في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون ، وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا . فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا عن اللثة ، - والسنخ أصلها المدفون في اللثة ، - فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل الإصبع ، فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ، ففيها دية سن كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف ، وإن جاء آخر فقطع سنخها كان فيه حكومة كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلى الكوع ، كان على قاطعها دية إصبع وعلى قاطع ما تحتها حكومة . فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة ، فإن كان النصف فنصف دية السن وما زاد أو نقص بحسابه ، فإن جاء آخر ، فقلع ما بقي من الظاهر وكل سنخها قال قوم : يجب من الدية بقدر ما بقي من الظاهر ، وحكومة في سنخها ، لأن ما بقي من الظاهر فيه كمال دية السن . وقال بعضهم : لهذا تفصيل . إن قطع نصف الظاهر منها طولا وبقى نصف الظاهر وكل سنخها ، فإذا قلعها قالع بسنخها بعد هذا كان عليه نصف الدية ، يتبعه ما تحته من السنخ وحكومة فيما بقي من السنخ وهو القدر الذي ما كان عليه شئ من الظاهر ، كما لو قطع رجل إصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخرى مع ما تحتها من الكف ما كان تحت تلك المقطوعتين ، فإنه يجب فيه دية إصبع يتبعها ما تحتها وحكومة في أصل الأخرى .
الينابيع الفقهية — صفحة 255 | علي أصغر مرواريد