تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ما يجب عليه إذا مات حرا ، واجعل للسيد الأقل منهما . بيانه : جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية ، للسيد أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية ، جنى جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية ، جان جنى حال الرق وتسعة حال الحرية ، للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية . فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها . فأما إن كان بالضد من هذا ، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر : جانيان حال الرق وجان حال الحرية ، قال قوم : للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي الدية ، وقال آخرون : له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية . ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية ، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . تسعة حال الرق وجان حال الحرية ، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما : للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية ، والثاني : له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو تسعة أعشار الدية . فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية ، قولان : أحدهما له أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية ، والثاني : له أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، وهكذا لو جنى عليه جان حال الرق وجان حال الحرية ، الباب واحد ، وقد يتيسر أحد القولين ، وهو إذا اتفق أرش الجناية وقدر ما لزمه من الدية على وجه واحد ، مثل أن كان أرش الجناية وما وجب عليه من الدية نصف الدية فهاهنا لا تظهر الفائدة لأنك إن راعيت أرش الجناية كان ونصف الدية سواء ، وإن راعيت نصف القيمة كان ونصف الدية سواء ، بلى متى اختلفا ظهرت الفائدة .