ما يجب عليه إذا مات حرا ، واجعل للسيد الأقل منهما .
بيانه : جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية ، للسيد أقل الأمرين من
ثلث قيمته أو ثلث الدية ، جنى جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل
الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية ، جان جنى حال الرق وتسعة حال الحرية ،
للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية .
فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها .
فأما إن كان بالضد من هذا ، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر :
جانيان حال الرق وجان حال الحرية ، قال قوم : للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو ثلثي الدية ، وقال آخرون : له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي
الدية .
ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية ، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو
ثلاثة أرباع الدية .
تسعة حال الرق وجان حال الحرية ، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو
ثلاثة أرباع الدية .
تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما : للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية ، والثاني : له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة
أو تسعة أعشار الدية .
فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية ، قولان : أحدهما له
أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية ، والثاني : له أقل الأمرين من نصف
القيمة أو نصف الدية ، وهكذا لو جنى عليه جان حال الرق وجان حال الحرية ،
الباب واحد ، وقد يتيسر أحد القولين ، وهو إذا اتفق أرش الجناية وقدر ما لزمه من
الدية على وجه واحد ، مثل أن كان أرش الجناية وما وجب عليه من الدية نصف
الدية فهاهنا لا تظهر الفائدة لأنك إن راعيت أرش الجناية كان ونصف الدية
سواء ، وإن راعيت نصف القيمة كان ونصف الدية سواء ، بلى متى اختلفا ظهرت
الفائدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥