كتاب السرقة
مسألة 1 : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار
سواء كان درهما أو غيره من المتاع ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام
وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ، وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق
وهو مذهب الشافعي .
وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشئ وكثيره ، وليس لأقله حد ، وبه
قال الخوارج .
وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا ، وبه قال ابن الزبير ،
وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا ، وقال زيد بن أبي زياد : القطع
في درهمين فصاعدا .
وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان ، الذهب والفضة ، فنصاب
الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم أيهما سرق قطع من غير تقويم ،
وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ، فخالفنا في فصلين :
جعل أصلين ، وقوم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة
دراهم فصاعدا ، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا ، وهو إحدى
الروايتين عن عمر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعدا فإن سرق غيرها