مسألة 53 : من لم تكمل فيه الحرية متى قذفه قاذف جلد بحساب الحرية
ويعزر بحساب الرق ، وقال الشافعي : عليه التعزير لا غير .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 54 : التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال
الغضب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : هو قذف حال الغضب
وليس بقذف حال الرضا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة ذمة القاذف ، فمن شغلها فعليه
الدلالة .
مسألة 55 : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في الخامسة ،
وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر
يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 26
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦