مذهب الشيخ المفيد في المقنعة . وقال صاحب الوسيلة : تستأدى في سنة واحدة
إن كان غنيا وتستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك ، والصحيح أنها تستأدى في
سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غني ، يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير
في الحقوق ، ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في
ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 161
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦١