مسألة 8 : لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة
بشهادة شاهدين .
وقال الشافعي : إن قلنا أنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول ،
وكذلك إن قال أنه أغلظ ، وأما إتيان البهائم فإن قلنا أنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت
إلا بأربعة ذكور ، وإن قلنا فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة ، وقال ابن
خيران : يثبت بشهادة شاهدين ، وقال أبو حنيفة : يثبت جميع ذلك بشهادة
شاهدين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 9 : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها
في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وقد
روي أن عليهما أقل من الحد ، وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير .
دليلنا : أخبار الطائفة ، وقد ذكرناها ، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه
السلام .
مسألة 10 : إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها وأنكرت أن يكون من زنا ،
لا حد عليها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : عليها الحد .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإنه
يحتمل أن يكون من زنا ويحتمل أن يكون من وطء شبهة ويحتمل أن تكون
مكرهة ، ولا حد مع الشبهة .
مسألة 11 : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين
بلا خلاف لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، وأقل ذلك عشرة ،
وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : أقله واحد ، وقد روى ذلك أصحابنا
الينابيع الفقهية — صفحة 7
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧