كتاب الحدود
مسألة 1 : يجب على الثيب الرجم ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن
الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة
المتواترة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلدة
مائة والرجم ، وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورجم العامرية ،
وعليه إجماع الصحابة .
وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين
زنيا .
وروي عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت
آية الرجم في حاشية المصحف " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا
من الله " .
وروي أن عليا عليه الصلاة والسلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم
الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ،
فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة .