الإخلال بالإطعام ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع
على جوازه ، وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه .
مسألة 60 : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، وبه قال الشافعي ، وقال
أبو حنيفة : يجوز .
دليلنا : طريقة الاحتياط .
مسألة 61 : لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال
أبو حنيفة : يجوز .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من طريقة الاحتياط فإن إعطاءه لمسلم
مجمع على جوازه ، وإعطاؤه لكافر ليس على جوازه دليل .
مسألة 62 : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان - والمد رطلان وربع
بالعراقي - في سائر الكفارات .
وقال الشافعي : مد في جميع ذلك - وهو رطل وثلث - إلا فدية الأذى
خاصة فإنها مدان ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة .
وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا - وهو أربعة أمداد ،
والمد رطلان - وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان : أحدهما
صاع ، والأخرى نصف صاع .
وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار فإنه قال : يدفع إلى كل
مسكين مدا بالمد الحجازي وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط .
مسألة 63 : يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله ، وقال الشافعي :
الينابيع الفقهية — صفحة 81
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١