تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الإخلال بالإطعام ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه . مسألة 60 : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز . دليلنا : طريقة الاحتياط . مسألة 61 : لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من طريقة الاحتياط فإن إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه ، وإعطاؤه لكافر ليس على جوازه دليل . مسألة 62 : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان - والمد رطلان وربع بالعراقي - في سائر الكفارات . وقال الشافعي : مد في جميع ذلك - وهو رطل وثلث - إلا فدية الأذى خاصة فإنها مدان ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة . وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا - وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان - وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان : أحدهما صاع ، والأخرى نصف صاع . وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار فإنه قال : يدفع إلى كل مسكين مدا بالمد الحجازي وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 63 : يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله ، وقال الشافعي :
الينابيع الفقهية — صفحة 81 | علي أصغر مرواريد