تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فصل [ النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد ] المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمة والخالة وإن علتا ، والأخت وبنت الأخت وإن نزلت ، وبنت الأخ وإن نزلت ، وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها ، وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على بنتها ، وأم جاريته التي وطئها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وزوجة الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل ، وزوجة الابن على الأب دخل بها الابن أو لم يدخل ، وسرية الابن على الأب وسرية الأب على الابن . فهذه خمس عشرة . ويحرم مثلهن من جهة الرضاع ، والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة ويكون الرضاع في مدة الحولين ، فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم . وقال المفيد وسلار : المحرم عشر رضعات ، والصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر وأعدل رجالا . وينضاف إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطؤها