فصل
[ النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد ]
المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون :
الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمة والخالة وإن علتا ، والأخت وبنت
الأخت وإن نزلت ، وبنت الأخ وإن نزلت ، وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة
أو لم يدخل بها ، وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له
العقد على بنتها ، وأم جاريته التي وطئها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وزوجة
الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل ، وزوجة الابن على الأب دخل بها
الابن أو لم يدخل ، وسرية الابن على الأب وسرية الأب على الابن . فهذه خمس
عشرة .
ويحرم مثلهن من جهة الرضاع ، والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة
متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن
دريرة ويكون الرضاع في مدة الحولين ، فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل
التحريم . وقال المفيد وسلار : المحرم عشر رضعات ، والصحيح ما قدمناه لأن
الأخبار به أكثر وأعدل رجالا .
وينضاف إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطؤها
الينابيع الفقهية — صفحة 405
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٥