الجدة على التأبيد ، وأما الصغيرة فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها ، وحرمت البنت
المرضع عليه أبدا لأنها من أمهات النساء ، وأما المهر فلها نصف مهرها المسمى على
زوجها وكذلك الكبيرة ، ويرجع بنصف مهر الصغيرة ونصف مهر الكبيرة على التي
أرضعت ، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الأخرى ، لم ينفسخ نكاحها ، لأنه ما
دخل بجدتها ، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة فكذلك ، لأنه ما دخل بجدتها فلا
ينفسخ نكاحها لأنهما بنتا خالتين ، وأما التحريم فعلى ما مضى ، والمهر هاهنا
بحاله ، لأن النكاح بحاله هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة .
فأما إن كان دخل بها نظرت : فإن أرضعت البنات الصغائر دفعة واحدة انفسخ
نكاحهن ونكاح الكبيرة ، لأنه جامع بين الجدة وبنات بناتها .
وأما التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد لأنها جدة الزوجات وحرمت البنات
أيضا لأنهن أمهات زوجته ، وحرمت الصغار على التأبيد ، لأنه قد دخل بجدتهن وأما
المهر فلكل واحدة عليه نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر التي
أرضعت وأما الكبيرة فلها كل المهر ، ويرجع الزوج على بناتها بمهرها .
وأما إن أرضعت واحدة بعد واحدة ، فإن نكاح الكبيرة الأولى قد انفسخ لأنه
جامع بين امرأة وجدتها ، وللصغيرة عليه نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف
المهر وللكبيرة كل المسمى ويرجع على المرضعة بجميع مهرها ، فإن أرضعت
الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها ، لأنه قد دخل بجدتها ، وحرمت على التأبيد ولها
نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر المثل .
فإذا أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها
نصف المسمى ويرجع على التي أرضعتها بنصف المهر ، ولا شئ للكبيرة ، لأن
نكاحها قد انفسخ قبل هذا .
إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين ، فأرضعت الصغيرة أم
زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معا ، لأن الصغيرة صارت أخت الكبيرة ، وإن أرضعتها
جدة الكبيرة لأمها انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة ، لأنها
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥