فهذه المسألة مبنية على التي قبلها ، والكلام فيها وفي التي بعدها في ثلاثة
فصول : فسخ النكاح ، والتحريم ، والمهر .
أما فسخ النكاح ، فإن نكاح الكبيرة ينفسخ لأنه صار جامعا بين أم وابنتيها ،
ونكاح الصغيرتين ينفسخ لأنه صار جامعا بين أختين وبين كل واحدة وأمها .
وأما التحريم فإن الأم تحرم على التأبيد ، لأنها من أمهات النساء ، وأما
الصغيرتان فإن كان دخل بالأم حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم
جمع ، وله أن يستأنف النكاح على كل واحدة منهما .
وأما المهر فلكل واحدة عليه نصف المهر على ما فصلناه ، ويرجع على
الكبيرة ، وبكم يرجع ؟ على ما مضى من الخلاف .
وأما الأم فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ ، وإن كان ما
دخل بها سقط مهرها ، ولم يرجع عليها بشئ .
فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت على
التأبيد ، وحكم المهر على ما مضى ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله ،
لأنه ما دخل بأمها ولا هو جامع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما .
الثانية : أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معا ، والمهر على ما
مضى ، ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معا انفسخ نكاحهما معا فإن كان
دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن
يستأنف نكاح كل واحدة منهما ، والمهر على ما مضى .
الثالثة : أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة
انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية
الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإن لم يكن دخل بها
فنكاحها بحاله ، لأنها بنت من لم يدخل بها .
ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت
الثانية من رضاع ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا ؟ قيل فيه قولان :
الينابيع الفقهية — صفحة 332
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٢